الشهر الخامس والعشرين كغيره من الآجال على الأقوى ، وبنحو ذلك صرح المحقق الثاني في شرح القواعد أيضا.
و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين من حين انفصال الولد على ما صرح به في المسالك وغيره في غيره.
و (رابعها) أنه قد صرح جمع من الأصحاب بأن هذا الشرط مخصوص بالمرتضع الأجنبي ، وإليه ذهب عامة علمائنا المتأخرين.
وأما ولد المرضعة فلا يشترط فيه ذلك بل لو ارتضع الأجنبي الرضاع المحرم بعد مضي الحولين لولد المرضعة نشر الحرمة ، وذهب آخرون إلى عموم هذا الشرط لولد المرضعة ، فيشترط أيضا في حصول التحريم بلبنه كونه في الحولين ، فلو ارتضع الأجنبي بلبنه بعد تمام الحولين أو وقع بعض النصاب خارجهما لم ينشر حرمة ونقل هذا القول عن السيد بن زهرة وعماد الدين بن حمزة وتقي الدين أبي الصلاح ، وقواه العلامة في المختلف ثم توقف في المسألة.
وكلام الشيخين (عطر الله مرقديهما) في هذا المقام مطلق لم يتعرضا فيه لتخصيص الحكم بالمرتضع ، ولا لعمومه للمرتضع وولد المرضعة ، بل جعلا الشرط هو أن يكون الرضاع في الحولين ، وأنه بعد الحولين لا يحرم ، ونقل في المختلف الإطلاق في ذلك أيضا عن أكثر علماءنا المتقدمين.
استدل القائلون بالقول الأول بعموم (١) «وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» ونحوه من العمومات ، والتقريب فيها أنها تدل بعمومها على أن المرتضع من لبن من زاد سنه على الحولين يصدق على مرضعته أنها أم ، واستدلوا أيضا بأن الأصل عدم الاشتراط.
واستدل المتأخرون بعموم قولهم عليهمالسلام في الأخبار المتقدمة (٢) «لا رضاع بعد
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ٢٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٤٣ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣١٧ ح ١٩ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٠ ح ١ وص ٢٩١ ح ٢.