لم ينشر اللبن حرمة.
وهذا يشمل صورتين : إحداهما : ما ذكرناه من إرضاع المرأة بعض النصاب بلبن فحل وتمامه بلبن فحل آخر وإن ندر الفرض ، ويمكن فرض ذلك بأن يطلقها الزوج الأول بعد أن أرضعت بعض النصاب ، ويستقل الصبي بالمأكول والمشروب دون إرضاع أجنبية في البين إلى أن تتزوج بزوج آخر وتلد منه ، فإن ذلك لا يضر بالتوالي كما تقدم وترضع تمام النصاب بلبنه ، فإن تمام هذا الرضاع لعدم اتحاد الفحل لا يوجب تحريما بين المرتضع والمرضعة. ولا بينه وبين واحد من الفحلين ، وعلى هذا فاشتراط اتحاد الفحل يجري على نحو الشروط المتقدمة ، بمعنى أن التحريم لا يثبت بفقد الشرط.
وثانيهما : اشتراط اتحاد الفحل في حصول التحريم بين المرتضعين الأجنبيين بمعنى أنها لو أرضعت بلبن فحل صبيا الرضاع المحرم ، وأرضعت آخر بلبن فحل آخر الرضاع المحرم أيضا لم يحصل التحريم بين المرتضعين ، فيجوز لأحدهما التزويج بالآخر لو كانا صبيا وصبية على المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا.
وذهب أمين الإسلام الطبرسي (قدسسره) إلى التحريم ، واختاره المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح ، وعلى هذا فهذا الشرط ليس على نهج الشروط المتقدمة لأن التحريم هنا ثابت بين المرتضع الأول وكذا الثاني وبين المرضعة وبين كل من المرتضعين وفحله الذي شرب بلبنه ، وإنما انتقى التحريم بين المرتضعين خاصة ، فاعتبار هذا الشرط إنما هو لثبوت التحريم بين المرتضعين خاصة.
وحاصل هذا الشرط أنه إذا ارتضع ذكر وأنثى من لبن فحل واحد سواء كان رضاعهما دفعة أم على التعاقب ، وسواء كان رضاعهما بلبن ولد واحد أم ولدين متباعدين فإنه يحرم أحدهما على الآخر ، ولو أرضعت مائة بلبن فحل واحد كذلك حرم بعضهم على بعض.
ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن يتحد المرضعة أو يتعدد بحيث يرتضع