غير فحل الذي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس».
وما تقدم في موثقة زياد بن سوقة (١) من قول أبي جعفر عليهالسلام «من امرأة واحدة من لبن فحل واحد».
وما رواه في الكافي عن بريد بن معاوية العجلي (٢) في الصحيح قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل (٣) «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً» إلى أن قال : فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلىاللهعليهوآله «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فسر لي ذلك ، فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانالها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام» فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم».
والروايتان الأولتان دليل على الصورة الثانية من الصورتين المتقدمتين ، والثالثة شاملة بإطلاقها للصورتين المذكورتين ، والرابعة دليل على الصورة الأولى القابلة باتحاد الفحل في إكمال النصاب وعلى هذا يكون قوله «واحدا بعد واحد» حالا من «فحلين كانا لها» ، وقوله «من جارية أو غلام» مفعول بزيادة من «أرضعت».
ولا يتوهم أن قوله «واحدا بعد واحد» مفعول ل «أرضعت» ويكون المعنى أنها أرضعت اثنين أحدهما بعد الآخر من لبن فحلين متعددين كل واحد من لبن فحل ، فتكون الرواية دليلا للصورة الثانية ، فإن هذا ظاهر البطلان حيث إنه عليهالسلام نفى حصول التحريم رأسا بمعنى لا يحصل تحريم بهذا الرضاع بالكلية لا بالنسبة
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣١٥ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٢ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٤٢ ح ٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٣ ح ١.
(٣) سورة الفرقان ـ آية ٥٤.