الروايات المتقدمة.
وممن صرح بذلك أيضا ابن إدريس في السرائر فقال : وإن كان لامة من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ، فهي أخته لامه عند المخالفين من العامة لا يجوز له أن يتزوجها ، وقال أصحابنا الإمامية بأجمعهم : يحل له أن يتزوجها ، لأن الفحل غير الأب ، انتهى.
وقال الفاضل العماد مير محمد باقر المشهور بالداماد ـ في رسالته التي في التنزيل ـ ما صورته : من الذايعات عند الأصحاب أن انتشار حرمة الرضاع في الطبقات الرضاعية اشتراط صاحب اللبن ، بل العلامة في التذكرة قد ادعى فيه الإجماع.
وفقهاء العامة وأمين الإسلام أبو علي الطبرسي صاحب التفسير (رحمهالله) من الخاصة يسقطون هذا الشرط ، انتهى.
وبذلك يظهر لك بطلان ما احتمله في المفاتيح من حمل أخبار القول المشهور على التقية ، وعلى ذلك يعظم الإشكال إلا أنه يمكن أن يقال في جواب ما ذكره المحدث الكاشاني هنا ـ بناء على ما ذكرناه من مذهب العامة ، وهو ما ذهب إليه الطبرسي في المسألة ـ : أنه كما ورد عرض الأخبار على القرآن والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه كذلك ورد أيضا العرض على مذهب العامة ، والأخذ بما خالفهم وطرح ما وافقهم.
وقد دريت مما نقله هؤلاء الأجلاء أن العامة لا يشترطون اتحاد الفحل لا في الصورة الاولى ولا الثانية ، فتكون هذه الأخبار مخالفة لهم ، ورواية الهمداني موافقة لهم على أن للمنازع أن يناقش في دلالة الآية على ما ادعوه من شمولها لهذا الفرد ، فإن غاية ما يدل عليه التحريم في صورة الاخوة من الرضاعة ، والأصحاب لا يقولون بحصول الاخوة مع تعدد الفحل ، بل هو أول المسألة كما لا يخفى.