وما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا (١) عن الرضا عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدي».
وبهذا الاسناد (٢) قال : «ليس للصبي لبن خير من لبن أمه».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد (٣) عن جعفر عن أبيه عليهمالسلام «إن عليا عليهالسلام كان يقول : تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح : فإن الرضاع يغير الطباع».
وأما ما يدل على الثاني على كراهة الارتضاع من الكافرة ، فالأخبار المتقدمة الدالة على أن للبن تأثيرا في الولد مطلقا كذا قيل.
وفيه أن غاية ما يدل عليه الأخبار المشار إليها هو المنع من القبيحة الصورة والحمقاء ونحوهما.
وأما اشتراط الايمان والإسلام فلم أقف عليه في شيء من الأخبار ، بل الأخبار دالة على جواز الارتضاع من الكافرة كما رواه في الكافي والفقيه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهن من شرب الخمر». وهو شامل لجميع أصناف الكفار.
وقد تكاثرت الأخبار بالاذن باسترضاع الذمية ، وإنما وقع النهي عن المجوسية.
فروى في الكافي عن سعيد بن يسار (٥) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
(١ و ٢) عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٧ و ٦٩ طبع النجف الأشرف الوسائل ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٤ و ٥.
(٣) قرب الاسناد ص ٤٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٦.
(٤ و ٥) الكافي ج ٦ ص ٤٣ ح ٤ وص ٤٤ ح ١٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠٩ ح ٢٢ وص ١١٠ ح ٢٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٥ وص ١٨٥ ح ١.