لا عينه ، فإن أم الأخ من حيث إنها أم الأخ ليست إحدى النسوة الأربع المحرمات بالمصاهرة ، وإنما المحرم منكوحة الأب وهي لا تستلزم كونه أم الأخ : كذا ذكره شيخنا في المسالك.
وأشار بالأربع المحرمات بالمصاهرة إلى قوله عزوجل (١) «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ ـ إلى قوله ـ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» فهذه الأربع التي وقع التحريم بالمصاهرة ، وأم الأخ ليست داخلة في شيء منها وإن كانت مشابهة لها في ذلك.
الثانية : قال : أم ولد الولد حرام لأنها إما بنته أو زوجة ابنه ، وفي الرضاع قد لا تكون حراما ، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن فإنها أم ولد الولد وليست حراما.
أقول : والكلام في هذه كسابقتها أيضا ، فإن أم ولد الولد ليست من المحرمات السبع التي تضمنتها الآية ، وقد عرفت بمقتضى القاعدة الثانية أن التحريم في الرضاع إنما هو بحلول المرأة بسبب الرضاع محل واحدة من تلك السبع.
وتحريمها على تقدير كونها بنتا ، إنما هو من حيث البنتية لا من حيث كونها أم ولد الولد ، مع أنه قد لا تكون لها ولد ، فلا يلزم من البنتية كونها أم ولد الولد.
وتحريمها على تقدير كونها زوجة ابنه إنما هو من حيث المصاهرة وقد عرفت أن الرضاع إنما يتفرع على النسب لا على المصاهرة ، على أن هذه المصاهرة كما عرفت آنفا أيضا غير مؤثرة في التحريم ، لكنها ملائمة لما يحرم بالمصاهرة لا عينه ، لأن أم ولد الولد من حيث هي كذلك ليست إحدى النسوة الأربع المحرمات بالمصاهرة في الآية ، وإنما المحرم منها زوجة الابن وحليلته ، ومن المعلوم أن هذه ليست كذلك ، وبذلك يظهر بطلان الاستثناء في هذه الصورة أيضا.
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ٢٣.