الرابعة : قال : أخت ولدك في النسب حرام عليك ، لأنها إما بنتك أو ربيبتك ، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك ، وليست ببنت ولا ربيبة.
أقول : والكلام هنا كما تقدم فإن أخت الولد ليست إحدى المحرمات السبع التي تضمنتها الآية ، ولم تحرم من حيث كونها أخت ولد ، وإنما حرمت إما من حيث البنتية فتكون جهة التحريم إنما هي البنتية وهي التي يتفرع عليها الرضاع ، وإما من حيث كونها ربيبة ، وتحريمها إنما هو بالمصاهرة فلا يتفرع عليها الرضاع بل هذه المصاهرة ليست مؤثرة في التحريم لكنها تلائم ما يحرم منها وليست عينه ، لأن أخت الولد من حيث أخت الولد ليست إحدى الأربع المحرمات بالمصاهرة إذ المحرم منها إنما هو الربيبة أعني بنت الزوجة ، وهذه ليست كذلك إلا أن التحريم هنا قد ثبت بدليل خارج عن مقتضى القاعدة المتقدمة على المشهور ، وهي الصورة التي تقدمت الإشارة إليها كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ، وهي أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ، ولا في أولاد المرضعة ولادة.
وإذا تدبرت ما تلوناه وتأملت ما سطرناه ، تبين لك أن استثناء هذه الأربع الصور من القاعدة المستفادة من ذلك الخبر ليس في محله ، لعدم دخول ما استثنى في المستثنى منه ، لأن المراد من الخبر أن كلما يحرم بالنسب بأحد العنوانات والجهات المذكورة في الآية من الأمية والأختية والبنتية ونحوها تحرم نظيرها في الرضاع ، بأن تكون أما أو أختا أو بنتا من الرضاع ، وما في هذه الصور ليس شيء منها من هذه السبع المعدودة كما لا يخفى.
وملخص ما ذكرناه في هذا المقام أنه متى ارتضع الولد من لبن امرأة وفحلها بالشروط المتقدمة ، فإنه تصير المرضعة اما ، والفحل أبا ، وأولاد الفحل ولادة ورضاعا إخوة وأخوات : وأولاد المرضعة ولادة خاصة على المشهور إخوة وأخوات ، وأولادها رضاعا على قول الطبرسي إخوة وأخوات أيضا.