من الرضاع ما يحرم من النسب». مقيدا بتلك الآية ، بمعنى أنه يحرم من الرضاع ما حرمته الآية في النسب ، من السبع المذكور التي هي الأم والبنت والأخت إلى آخرها ، وحاصله : أن كل امرأة تصير بالرضاع موضع واحدة من هاتيك السبع النسبية فإنها تحرم بذلك.
وهو قد اعترف بذلك أيضا حيث قال في رسالته : ضابطة حرم الله تعالى بالنسب من النساء سبعا ويتبعهن في التحريم مضاهياتهن اللاتي صرن في منزلتهن بالرضاعة ، الأم وإن علت ، فامك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو نسب صاحب اللبن إليها ، ثم ساق الكلام في تعداد الباقي على هذا النحو إلى آخر المحرمات التي تضمنتها الآية.
وأنت خبير بأن مقتضى هذه الضابطة أن كل امرأة حرمت باعتبار وصف في النسب ككونها أما أو بنتا أو أختا حرمت نظيرتها في الرضاع ، وهي الأم الرضاعية والبنت الرضاعية والأخت مثلا ، ففرعية الرضاع على النسب إنما يقع مع الاتفاق في تلك الجهات المخصوصة التي باعتبارها حرمت المحرمات النسبية لا مع الاتفاق في وصف ما من الأوصاف وجهة ما من الجهات وإلا لزاد العدد على السبع مع أنه صرح في ضابطته بأنها سبع ، وليس إلا باعتبار ما ذكرناه مثلا : الام ثبتت لها جهات متعددة مثل كونها اما وكونها أم أخ وكونها زوجة أب ، وهكذا في باقي المحرمات النسبية ، فلو كان التحريم فيها باعتبار كل واحدة من هذه الجهات لزاد العدد البتة.
وحينئذ فتحريم الأم في النسب إنما وقع من حيث كونها اما لا من حيث كونها أم أخ أو أخت ، وإن لزمها ذلك في بعض الأحيان ، فتحريم الأم في الآية الشريفة إنما وقع من حيث الأمومة التي هي وصف لازم لها في جميع الأحوال بخلاف الثاني ، فإن لزومه منفك من الجانبين ، فقد تكون أم أخ وليست بأم كزوجة الأب التي له منها ولد ، وقد تكون اما وليست بأم أخ كما إذا لم يكن