اللبن كما هو ظاهره في المسالك.
وبالجملة فإن العلامة لم يتعرض لهذه المسألة هنا بالكلية ، وإنما كلامه على عبارة الشيخ التي ذكرناه ، وقد عرفت أنها ليست من محل البحث في شيء.
وبذلك يظهر لك أن نسبة القول بالجواز إلى المبسوط في هذه المسألة التي هي محل البحث لا يظهر له وجه ، إلا أن يكون في موضع آخر ، ولكن ظاهر كلامهم كما عرفت في عبارة المسالك ومثله غيره إنما هو من هذا الموضع الذي ذكرناه ، وهو عجب كما لا يخفى على المدقق المصيب.
وأما الروايات الواردة في المسألة المبحوث عنها ، فمنها ما رواه ثقة الإسلام والصدوق «عطر الله مرقديهما» في الصحيح عن عبد الله بن جعفر (١) «قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليهالسلام : لا ، لا تحل له».
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن أيوب بن نوح (٢) قال : «كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز ذلك ، لأن ولدها قد صار بمنزلة ولدك».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن علي بن مهزيار (٣) في الصحيح قال : «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليهالسلام إن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٤٧ ح ١٨ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ ح ٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٧ ب ١٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٢١ ح ٣٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٦ ب ١٦ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٤١ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٠ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٦ ح ١٠.