قال العلامة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لأن إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده.
ونحوه قال في النهاية حيث قال : وكذلك تحرم جميع إخوة المرتضع على هذا الفحل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع.
وقال ابن إدريس : قول شيخنا في ذلك غير واضح وأي تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع ، وبين أولاد هذا الفحل ، وليس هي أختهم لا من أمهم ولا من أبيهم ، والنبي صلىاللهعليهوآله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم ، فقال «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وفي النسب لا يحرم على الإنسان أخت أخيه التي لا من امه ولا من أبيه ، ثم أمر بالتأمل والملاحظة.
وهذا قول ابن إدريس لا بأس به ، فإن النظر يقتضيه ، لكنه لا يجامع ما قاله أولا في المسألة السابقة التي حكم فيها بتحريم أم أم الولد وأخته ، كما حرمتا في النسب ، وقد عرفت هناك أن التحريم ليس من جهة النسب بل من جهة المصاهرة.
ثم إن الأئمة عليهمالسلام حكموا بالتحريم في الرضاع وإن اختلفت العلة ، وقد قال أبو جعفر الثاني عليهالسلام (١) : «لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء وكن في موضع بناتك».
وما رواه أيوب بن روح (٢) ثم ساق الرواية كما قدمناه ، ثم قال : وهذا التعليل يعطي صيرورة أولادها إخوة لأولاده فينشر الحرمة ، ونحن في ذلك من المتوقفين. انتهى كلامه (قدسسره).
أقول : ما أورده علي ابن إدريس ـ من جزمه بالتحريم في تلك المسألة ،
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٤٤١ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٠ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٦ ح ١٠.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٢١ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٦ ح ١.