الفحل أن ينكح في أولاد الفحل ولادة ورضاعا ، وأولاد المرضعة ولادة أم لا؟
قولان : الأشهر الأظهر الأول ، واختار ثانيهما الشيخ في الخلاف والنهاية استنادا إلى ظاهر التعليل المذكور في تلك الروايات المتقدمة في المسألة الاولى ، وهو كونهم بمنزلة ولد الأب ، فإن ذلك يقتضي حصول الاخوة بينهم المانع من نكاح أحدهما في الآخر إذ كونهم بمنزلة ولد الأب يقتضي كونه كالاخوة للعلة ، فإنها منصوصة فيتعدى حكمها.
وأجيب بأن تعدي حكمها مشروط بوجودها في المعدى إليه وهنا ليس كذلك (١) لان كونهن بمنزلة ولد الأب ليس موجودا في محل النزاع ، وليس المراد بحجية منصوص العلة أنه حيث يثبت العلة أو ما جرى مجراها يثبت الحكم كذا نقله شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وشرح اللمعة ، وهو متجه.
وما يقال من أنه يلزم من كونهن بمنزلة ولد أب المرتضع ثبوت اخوة بعضهم مع بعض فيكونون إخوة لأولاد أب المرتضع.
ففيه : أنا نقول قد قدمنا أن المراد من كونهن بمنزلة ولد أب المرتضع إنما هو في المحرم عليه ، بمعنى أنه كما تحرم أولاده عليه يحرم هؤلاء عليه أيضا وأما أنه يلزم من ذلك كونهما اخوة لأولاده فيحرم نكاح بعضهم في بعض فهو ممنوع كما سيأتي توضيح ذلك في كلام المحقق الثاني في الرسالة.
ورد ابن إدريس هنا على الشيخ فيما اختاره من التحريم واختار القول الأول ولننقل كلامهما على ما نقله في المختلف فنقول :
__________________
(١) توضيح الجواب المذكور أنه إذا قال الشارع : حرمت الخمر لإسكاره ، فإنه بمقتضى العمل بمنصوص العلة يتعدى التحريم ، حيث وجد الإسكار ، وحينئذ فلا بد في المعدى اليه من وجود العلة التي هي هنا الإسكار حتى يترتب عليه التحريم ، ومحل البحث هنا ليس كذلك ، فإن العلة في الأصل هي كونهم بمنزلة ولد الأب ، وهي غير موجودة في الإخوة بعضهم من بعض كما لا يخفى. (منه ـ قدسسره ـ).