وإن حرمن من النسب ، لما قلنا من عدم اتحاد الفحل ، ولو كان المرتضع أنثى لا يحرم عليها أبو المرضعة من الرضاع ولا أخوها منه ولا عمها منه ولا خالها منه لمثل ما قلناه.
وقيل : عموم قوله عليهالسلام (١) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». يقتضي التحريم هنا وأيضا فإنهم قد أطلقوا على المرضعة أنها أم ، وعلى المرتضعة بلبن أب المرضعة أنها أخت ، فتكون الأولى جدة والثانية خالة ، فيندرجان في عموم المحرم للجدة والخالة ، وكذا البواقي.
قلنا : الدال على اتحاد الفحل خاص ، فلا حجة في العام حينئذ ، وأما الإطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط ، فإنهم أطلقوا على المرتضع أنه ابن المرضعة ، وعلي المرتضعة منها بلبن فحل آخر أنها بنت لها أيضا ، ولم يحكموا بالأخوة المثمرة للتحريم بين الابن والبنت لعدم اتحاد الفحل ، انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول : العجب منهما (عطر الله مرقديهما) فيما ذهبا إليه وما اعتمدا في الاستدلال عليه ، وذلك فإن اشتراط اتحاد الفحل إنما هو في تلك الصورتين المخصوصتين المتقدم ذكرهما في الشرط الرابع ، وهما حصول التحريم بين المرتضعين الأجنبيين أو في إكمال النصاب بمعنى أنه لا يحرم أحد ذينك المرتضعين على الآخر إلا بأن يرتضعا من لبن فحل واحد ، أو لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضع وبين المرضعة والفحل وتوابعهما حتى يكمل النصاب من لبن فحل واحد ومرجعه إلى اشتراط ذلك في حصول الاخوة والبنوة خاصة.
وعلى ذلك دلت الروايات المتقدمة كصحيحة الحلبي (٢) «قال سألت أبا عبد الله
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٩١ ح ٥٩ وص ٢٩٢ ح ٦٠ ، الكافي ج ٥ ص ٤٣٧ ح ٢ و ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٧١ ح ٣ و ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٤٣ ح ١١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢١ ح ٣١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٤ ح ٣.