المطلق ، فإنها تحرم عليهما معا ، أما على المطلق فلأن الصغير صار ابنا له ، فهي زوجة ابنه ، وزوجة الابن حرام على أبيه ، وأما على الصغير فلأنها امه من الرضاع ، وزوجة أبيه أيضا.
ثم إنه لا يخفى ان التحريم في الرضاع هنا فرع على النسب والمصاهرة حسبما قدمنا تحقيقه ، وهذا أحد قسمي المصاهرة التي يتفرع عليه الرضاع ، وقد تقدم بيان القسم الذي لا يجوز أن يتفرع عليه الرضاع.
والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه».
وعن الحلبي وعبد الله بن سنان (٢) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده ، قال : تحرم عليه».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن سنان (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه».
وما رواه في الفقيه بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح».
وأنت خبير بما في هذه الأخبار على تعددها من الإجمال ، فإنه يحتمل أن يراد بالنكاح الفاسد هو نكاح الصغيرة كما هو الأنسب بالسياق ، ويحتمل أن يراد نكاحهما معا كما صرح به الأصحاب من التفصيل في هذا الباب ، فإنه الموافق
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٤٤٤ ح ٤ وص ٤٤٥ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٢ ب ١٠ ح ١ وص ٣٠٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٣ ح ٦٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٢ ب ١٠ ح ١.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٢ ب ١٠ ح ١.