مانع من النكاح فيكون مبطلا له هنا وموجبا لفسخ النكاح.
وكذا لو كانت البنت التي هي أم المرتضع بنتا للجدة خاصة ، وربيبة لصاحب اللبن فإنه يصدق ذلك أيضا بالنسبة إلى الجدة التي هي صاحبة اللبن ، وأنه لا يجوز له النكاح في بنتها بعد صيرورتها صاحبة اللبن ، كما أنه إذا ارتضع طفل بلبن امرأة وفحلها حرم على أبيه التزويج في أولادهما وأولاد الفحل وأولاد المرضعة وإن لم يكن من ذلك الفحل ، كذلك يكون ذلك مبطلا للنكاح بعد وقوعه كما عرفت ، أما لو كانت الجدة للأب فإنه لا مانع من إرضاعها ابن ابنها وهو ظاهر.
الثانية : أنه لو تزوج رضعية فأرضعتها امرأته الكبيرة حرمتا عليه إن كان قد دخل بالمرضعة ، وإلا حرمت المرضعة خاصة.
وتوضيح ذلك أنه لما امتنع الجمع في النكاح بين الام والبنت نسبية كانت البنت أو رضاعية ، فلو أرضعت امرأة صبية وتزوج أحد المرضعة فإنه يحرم عليه تزويج الصبية لكونها ابنة لها ، فكذلك لو تزوج رضعية وكبيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم ، فإن كان الرضاع بلبن الزوج فإنهما تحرمان معا ، أما الصغيرة فلصيرورتها بالرضاع بنتا له ، وأما الكبيرة فلكونها اما للزوجة وهي تحرم بالعقد على البنت على الأشهر ، وسيجيء الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
وإن كان الرضاع بلبن عيره ، فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمتا معا أيضا لأن الكبيرة أم الزوجة ، وأم الزوجة حرام من الرضاع ، كما في أم الزوجة من النسب ، وأما الصغيرة فلأنها بنت المدخول بها وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا وإن انفسخ نكاحها لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ، وله تجديد النكاح عليها إن شاء ، أما الكبيرة فتحرم عليه بناء على تحريم أم الزوجة مطلقا ، دخل بالبنت أم لم يدخل كما هو الأشهر الأظهر.
ونحو ذلك أيضا لو كان تحته كبيرة فطلقها فنكحت صغيرا وأرضعته بلبن