إما أن تكونا ارتضعتا منها دفعة أو على التعاقب ، فإن كان الأول بأن أعطتهما في الرضعة الأخيرة كل واحدة ثديا وارتويا دفعة واحدة انفسخ عقد الجميع لتحقق الجمع بين الأم وبنتيها بالعقد ، واختص التحريم المؤبد بالكبيرة لأنها أم زوجتيه ، وله تجديد العقد على من شاء من الأختين.
وإن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة والأولى خاصة لتحقق الجمع المحرم فيهما وبقي نكاح الثانية لأن الكبيرة لم تصر لها أما حتى انفسخ عقدها فلم يتحقق الجمع المحرم ، ويبقى حل الصغيرة الاولى موقوفا على مفارقة الثانية كما في كل أخت الزوجة غير معقود عليها ، وقس على هذا ما لو أرضعت له زوجة ثالثة ورابعة دفعة أو على التعاقب (١).
الخامسة : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما ، لأن الجدة إن كانت للأب وكان المرتضع الذكر ، فإنه يصير عما لزوجته ، لأنه صار أخا أبيها لأمه من الرضاع بعد أن كان ابن عمها فتحرم عليه ، وإن كان المرتضع الأنثى فإنها تصير عمة لزوجها لأنها أخت أبيه لامه فتحرم عليه أيضا.
وإن كانت الجدة المرضعة جدة للام بأن كانا ولدي خالة كما كانا ولدي عم ، فإن كان المرتضع الذكر فإنه يصير خالا لزوجته لأنه صار أخا أمها من الرضاع ، وإن كان المرتضع الأنثى فإنها تصير خالة لزوجها لأنها أخت امه من الرضاع. والكل مما يحرم نكاحه في النسب فيحرم في الرضاع أيضا ، عملا بالخبر المتفق عليه.
السادسة : لو تزوجت المرأة الكبيرة بصغير بأن عقد له عليها وليه الإجباري ،
__________________
(١) يعنى أرضعت الكبيرة زوجة له ثالثة رضيعة ، فإنه ان كان قد دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة وهي الثالثة أيضا مؤبدا كما ذكر في الأصل والا بقيت الصغيرة زوجة من غير فسخ وذلك لان الكبيرة قد بانت منه سابقا ، فلا يتحقق الجمع بينها وبين بنتها ، وهكذا لو أرضعت رابعة. (منه ـ قدسسره ـ).