وعن الحسن بن السري (١) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال : نعم ، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها».
وعن الحسن بن السري (٢) «عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال : نعم فلم يعطي ماله».
وعن عبد الله بن الفضل (٣) عن أبيه عن رجل «عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : قلت له : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا».
ومنها ما رواه في الفقيه والتهذيب عن عبد الله بن سنان (٤) في الصحيح من الأول قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال : نعم ، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن».
وما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم (٥) «عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) في رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس ، إنما هو مستام فإن تقيض أمر يكون».
، تقيض : أي يقدر ويسبب ، بمعنى أنه إن قدره الله تعالى فإنه يكون ، ورواه الحميري في قرب الاسناد ، وفيه «وإن يقض أمر يكن» ، وهو واضح.
وعن يونس بن يعقوب (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، فأحب أن ينظر إليها ، قال : تحتجز ، ثم لتقعد ، وليدخل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه؟ قال : ما أحب أن تفعل».
__________________
(١ و ٢ و ٣) الكافي ج ٥ ص ٣٦٥ ح ٣ و ٤ و ٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٣٥ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ ح ٢٤.
(٥ و ٦) التهذيب ج ٧ ص ٤٣٥ ح ٢ وص ٤٤٨ ح ٢. الوسائل ج ١٤ ص ٦٠ ح ٨.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ٥٩ ح ٣ و ٤ و ٥ والوسائل ج ١٤ ص ٦٠ ح ٧ و ٨ و ١٠.