وأما مع العلم بالتحريم قبله فهي بغي لا مهر لها ، وإن كذبها الزوج وكان ذلك بعد العقد وقبل الدخول لم تقبل دعواها في حقه ، وله المطالبة بحقوق الزوجية وليس لها الامتناع بحسب الظاهر ، ولكن ليس لها ابتداءها بالاستمتاع لأنه محرم بزعمها ، ولا مهر لها لفساده بزعمها ، ويجب عليها أن تفتدي منه بما أمكنها ، والتخلص من ذلك بكل وجه ممكن.
وإن كذبها الزوج وكان ذلك بعد الدخول بها فالحكم في المهر كما تقدم من الأقوال الثلاثة ، وأما في بطلان العقد فإنه لا يقبل قولها إلا بالبينة ، لكن لها إحلافه لو ادعت عليه العلم فيحلف على نفى العلم بذلك ، (١) فإن حلف اندفعت دعواها وحكم بصحة النكاح ظاهرا ، وعليها فيما بينها وبين الله التخلص من ذلك بحسب الإمكان.
وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف على البت لأنه حلف على إثبات فعل ، فإن حلفت حكم بالفرقة بينهما ، ووجب بالدخول ما مر ، وإن نكلت أو نكلا معا بقي النكاح ظاهرا.
وحيث يبقى بحسب الظاهر فليس لها الابتداء بالاستمتاع كما عرفت ولا المطالبة بحقوق الزوجية من نفقة وكسوة ومبيت عندها ونحو ذلك ، لاعترافها بأنها ليست زوجة. نعم لها قبول ذلك مع دفع الزوج.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن عندي في هذا المقام إشكالا ولعله إنما جاء من قصور فهمي الفاتر ، وذلك بالنسبة إلى القول الذي نقلناه عن التذكرة ، وذكرنا أنه اختاره في المسالك وشرح القواعد من القول بالتفصيل ، فإن المفهوم من كلامه في المسالك الذي قدمناه في الموضع الأول ـ في اختياره القول بمهر المثل في صورة
__________________
(١) لما تقرر في كتاب القضاء من أن الحلف على نفى فعل الغير يحلف على نفسي العلم ، والحالف على إثبات فعل الغير أو إثبات فعل نفسه أو نفى فعله انما يحلف على القطع والبت. (منه ـ قدسسره ـ).