فمنها قول الرضا عليهالسلام في رواية محمد بن الفضيل (١) «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهن رجل».
وفي رواية أبي بصير (٢) قال : «سألت الصادق عليهالسلام عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه».
وفي رواية إبراهيم الخارقي (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه».
وفي موثقة ابن بكير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال».
وفي صحيحة عبد الله بن سنان (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه».
وفي رواية داود بن سرحان (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه». إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع ، وبذلك يظهر لك قوة القول الثاني (٧).
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٥ و ٤، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٤ ح ١١٠ و ١٠٩، الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٩ ح ٧ وص ٢٥٨ ح ٤.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٦٥ ح ١١٢ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٩ ح ٥.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٧ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٧١ ح ١٣٧ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٦٠ ح ٩.
(٥ و ٦) الكافي ج ٧ ص ٣٩١ ح ٨ وص ٣٩٢ ح ١٣، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٤ ح ١٠٧ وص ٢٦٨ ح ١٢٦ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٦١ ح ١٠ وص ٢٦١ ح ١٢.
(٧) وبه قطع المحقق والعلامة والشهيد في شرح شهادات الإرشاد ، وصرح بأنه هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه اعتمد المحقق الشيخ على في شرح القواعد. (منه ـ قدسسره ـ).