الثاني : المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه في كل موضع يكفى فيه شهادة النساء منفردات لا يكفي فيه أقل من أربع نساء ، لما علم من عادة الشارع في باب الشهادات من اعتبار امرأتين برجل ، والأمر بإشهاد رجل وامرأتين.
نعم قد استثني من ذلك صورتان قد خرجتا بنص خاص إحداهما الوصية بالمال ، والثانية ميراث المستهل ، فإنه قد دلت النصوص على ثبوت الحق كلا أو بعضا بنسبة الشاهد ، فيثبت الكل بالأربع ، وثلاثة الأرباع بالثلاثة ، والنصف بالاثنين ، والربع بالواحدة.
وذهب الشيخ المفيد وتبعه سلار إلى أنه يقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين في حال الضرورة ، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ، واستندا في ذلك إلى صحيحة الحلبي (١) «عن الصادق عليهالسلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال : تجوز شهادة الواحدة».
وأجاب في المختلف عن الرواية بالقول بالموجب ، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع ، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة ، ونقل عن ابن أبي عقيل وسلار القول بقبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والعذرة وعيوب النساء من غير اعتبار الضرورة.
وعن ابن الجنيد القول باعتبار الأربع ، والقضاء بشهادة ما نقص عن العدد في حالة الاختيار ولكن بالحساب من ذلك كما في الاستهلال والوصية قال : وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض ، فلا يقضى بالحق إلا بأربع منهن ، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك.
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٩٠ ح ٢ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٦٩ ح ١٢٨ ، الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٨ ح ٢.