الشمس» (١).
أقول : ومن هنا تبين لك صحة ما قدمناه من عسر اطلاع الرجال على ذلك غالبا.
وهل يعتبر في التفصيل ذكر وصول اللبن إلى الجوف ، قال بعضهم : فيه وجهان ، واستقرب العلامة في القواعد عدم الاشتراط لأن ضابط وجوب التفصيل وقوع الخلاف في شرائط المشهود به ، دفعا لاحتمال استناد الشاهد إلى اعتقاد لا يستصحه الحاكم ، ووصول اللبن إلى الجوف ليس من هذا القبيل ، فيكفي فيه إطلاق الشهادة.
وأيضا ليس بمحسوس ، فلا يعتبر تصريح الشاهد به ، ومن قال إنه يحكم به ، يعول على ما ذكره لتقبل الشهادة كما ذكر في الإيلاج في شهادة الزنا.
وأيضا ذلك مناط نشر الحرمة فلا بد من ذكره ، وأيضا اختصاص علية الحكم (٢) ببعض الأفراد لا يقدح في عمومه فإن العلة في تحريم الخمر هو الإسكار ، مع أن قليله يحرم وإن لم يسكر ، قال المحقق الثاني في شرح القواعد : والأول أصح ، لأن الشهادة بالرضاع يقتضيه ، فيكفي عن ذكره.
وقال سبطه ـ المحقق الداماد بعد نقل ذلك عنه ـ : وعندي أن الأصح هو الثاني عملا بمقتضى الأدلة. انتهى. وأشار بالأدلة إلى ما ذكرناه في الاستدلال للوجه الثاني والظاهر هو ما ذكره جده (قدس الله روحهما) قال في شرح القواعد :
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٠ ح ٣.
(٢) قوله «وأيضا اختصاص علية الحكم» الى آخره إشارة إلى الجواب عما ذكره في أدلة الأول ـ من تعليله بأن ضابط وجوب التفصيل وقوع الخلاف في شرائط المشهود به ، وهذا الفرد ليس محل خلاف ، ووجه الجواب ظاهر فإنه لا يجب اطراد العلة في جميع الافراد المحكوم فيها بذلك الحكم كما ذكر من مثال الخمر ونحوه تعليل وجوب العدة باستبراء الرحم وغير ذلك. (منه ـ قدسسره ـ).