والذي يدل على هذه الأحكام جملة من الأخبار منها ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج (١) في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام «أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى».
وعن أبي بكر الحضرمي (٢) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى».
وعن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم ، قد برءت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة».
وعن الحلبي (٤) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت ، إله أن يتزوج بأختها؟ قال : فقال : إذا برءت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ، قال : وسئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى ، قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى ، قال : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ، ولا كرامة».
وعن زرارة (٥) في الحسن «عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته وهي
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٣ و ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٥ ح ٣٩ و ٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٨ ح ٢ وص ٣٦٩ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٤٤ ح ٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٠ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٧ الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٠ ح ٢.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٨ لكن عن أبى جعفر عليهالسلام ، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٦ ح ٤٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧١ ح ٢.