سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها؟ قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل».
وعن محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «تزوج العمة والخالة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما».
وبالإسناد عن محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها ، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها».
وعن أبي الصباح الكناني (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها».
وعن أبي عبيدة (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة».
وما رواه الصدوق والكليني مثله (٥).
وعن مالك بن عطية (٦) عنه عليهالسلام قال : «لا يتزوج المرأة على خالتها ، ويتزوج الخالة على ابنة أختها».
وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن مسلم (٧) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إنما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٢ ح ١ و ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٦ ح ٥ و ٦.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٢ ح ٣ و ٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٦ ح ٧ و ٨.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٤٥ ح ١١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٦ ح ٨.
(٦) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ ح ٢٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٧ ح ٩.
(٧) العلل ص ٤٩٩ ب ٢٥٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٧ ح ١٠.