أو بنت أخت ويرضيان بذلك أم لا؟ أطلق أكثر الأصحاب الجواز ولم يشترطوا ذلك ، كما نقله السيد السند في شرح النافع ، وجزم العلامة في جملة من كتبه باشتراط ذلك ، ومستنده غير ظاهر من الأخبار التي قدمناها ، وهي أخبار المسألة كملا بل ظاهر إطلاقها عدمه.
وثالثها : أنه على تقدير القول باعتباره واشتراطه ، فلو أدخلهما جاهلتين بالحال فهل يقع العقد باطلا أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها ، أم عقدها وعقد المدخول بها؟ أوجه : واستوجه في المسالك الوسط منها ، محتجا بأن جواز عقد الداخلة مشروط برضاها فلا وجه لإبطاله بدونه ، بل يقع موقوفا على الرضاء فإن حصل صح ، وإلا فلا ، ولهذا بطل الوجه الأول ، وعقد السابقة قد حكم بصحته ولزومه قبل العقد الثاني فيستصحب.
والحق في ذلك للداخلة ، فيتخير في عقد نفسها بين فسخه والرضاء بمصاحبة المدخول عليها ، وبهذا بطل الوجه الثالث ، قال : وكون رضاها شرطا في صحة جواز الجمع لا يدل على أزيد من ذلك ، لأن العقد لا يقصر عن عقد الفضولي ، وسيأتي تحقيقه. انتهى.
واختار سبطه في شرح النافع الأول من الوجوه الثلاثة قال : لأن إلحاق ذلك بعقد الفضولي لا يخرج عن القياس ، وهو جيد.
ورابعها : هل يختص هذا الحكم بالجمع بينهما بالزوجية ، فلا يحرم الجمع في الوطي بملك اليمين أو يعم التحريم؟ : وجهان : استظهر الأول منهما شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، وسبطه في شرح النافع مستندين إلى أن أكثر الروايات إنما وردت بلفظ التزويج ، وبعضها وإن عبر فيه بلفظ النكاح ، لكن الظاهر منه إرادة العقد سيما مع القول بكونه حقيقة في العقد ، وأيدوه بأن المملوكة ليست أهلا للإذن والسلطنة في النكاح ، فلا يكون استيذانها معتبرا.
وعلى هذا فلو كانت العمة والخالة أمتين ، وأدخل عليهما بنت الأخ والأخت