ونقل ابن إدريس عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى عدم التحريم بالزناء المتقدم واختاره ومال إليه ، واختاره أيضا المحقق في النافع ، وفي الشرائع نسبه إلى أصح الروايتين إيذانا بنوع توقف فيه.
والذي يدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار (١) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال».
وعن هاشم بن المثنى (٢) قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وابنتها».
وعن منصور بن حازم (٣) في الموثق قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل فجر بامرأة ، هل يجور له ان يتزوجها بابنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط».
وعن هاشم بن المثنى (٤) قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له رجل رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال».
وعن حنان بن سدير (٥) في الموثق قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال».
وعن زرارة (٦) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل فجر بامرأة ، هل يجوز
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٦ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٤ ح ٧.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٤ ح ٩.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٨ ح ٨. الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٤ ح ١٠.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٨ ح ٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٥ ح ١١.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٤ ح ٩.