الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، فهل يتزوج ابنتها؟ فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء». ورواه الشيخ بسنده عن ابن يعقوب إلا أنه قال : «فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوج بأمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا».
والتقريب في هذا الخبر أنه قد تقدم أن الرضاع فرع على النسب فلو لا أنه حرام في النسب لما حرم في الرضاع.
وما رواه في الكافي عن يزيد الكناسي (٢) قال : «إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي : أحب أن تسأل أبا عبد الله عليهالسلام وتقول له : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال لي : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليهالسلام ، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها» (٣).
وعن عيص بن القاسم (٤) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ثم إلها ثم تزوج ابنتها؟ قال : إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٦ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣١ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٢ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤١٦ ح ٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٣ ح ٥.
(٣) أقول : في هذا الخبر دلالة على أن الامام عليهالسلام قد يجيب بناء على علمه بالحال من غير التفات الى ما تضمنه السؤال (منه ـ قدسسره ـ).
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٢ ح ٢.