عليه إن شاء الله.
ومما يدل على الأول ما رواه في الكافي في الحسن أو الصحيح عن الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها ، أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا ، إنه لا يحرم الحلال الحرام».
وعن زرارة (٢) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام «قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا».
وعن زرارة (٣) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه».
وما رواه في الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال : ما حرم قط حلالا ، امرأته له حلال».
وعن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يصيب من أخت امرأته حراما ، أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال : إن الحرام لا يفسد الحلال ، والحلال يصلح به الحرام».
ومما يدل على الحكم الثاني ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم (٦) في
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٠ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٦ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤١٦ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٠ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٦ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤١٦ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٧ ح ٤.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٤١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٧ ح ٦.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٤٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٧ ح ٥.
(٦) الكافي ج ٥ ص ٤١٦ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٠ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٣ ح ٣.