لو زنا بعد ذلك بأمها أو بنتها لم ينشر حرمة المصاهرة ، والمفهوم من رواية أبي الصباح المتقدمة أن ذلك مخصوص بالدخول بالزوجة لا مجرد العقد ، فلو عقد عليها ولم يدخل فزنا أفسد ذلك الزنا نكاحه ، كما لو تقدم على العقد.
ومثلها في ذلك ما رواه في الكافي عن عمار الساباطي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة ، فهل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ قال : لا ، إنما ذلك (٢) إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره ، لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية».
ولم أقف على من تنبه لذلك إلا السيد السند في شرح النافع حيث ذكر دلالة رواية أبي الصباح الكناني على ذلك ثم قال : ولا أعلم بمضمون هذه الرواية قائلا ، ثم طعن فيها بأن في طريقها محمد بن الفضيل ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف.
أقول : قد نقل العلامة في المختلف القول بمضمون هذين الخبرين عن ابن الجنيد ، ولكنه إنما استدل له برواية عمار خاصة.
قال في المختلف : لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنا بها الآخر لم تحرم على العاقد ، سواء دخل بها العاقد قبل الزنا من الآخر أم لم يدخل ، ذهب إليه أكثر علمائنا ، وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطي ، فلو عقد ولم
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢٠ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٢ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٠ ح ٣.
(٢) قوله «انما ذلك الى آخره» يعني إنما تحل في هذه الصورة أعني صورة الوطي ، وكذلك الجارية إنما تحل في صورة وطئ السيد لها ، والا فلو زنا بها ابنه قبل الوطي ، حرمت (منه ـ قدسسره ـ).