قال : «سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شباب ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها. قال : لا ، قال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك ، قال : كذب».
وادعى المرتضى الإجماع على الحكم المذكور في الانتصار (١) ، ونازع ابن إدريس في المسألة ، إلا أنه لم يجتر على المخالفة ، قال في كتابه : وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته يحرم عليه ابنتاهما.
أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره ، فإن كان على المسألة إجماع فهو الدليل عليها ، ونحن قائلون وعاملون بذلك ، وإن لم يكن إجماع فلا دليل على تحريم البنتين المذكورتين من كتاب ولا سنة ، ولا دليل عقلي ، وليس دليل الإجماع في قول رجلين ولا ثلاثة ، ولا من عرف اسمه ونسبه ، لأن وجه كون الإجماع عندنا حجة دخول قول المعصوم ـ للأمن من الخطأ ـ في جملة القائلين بذلك.
قال في المختلف ـ بعد أن أورد هذا الكلام ـ : وهذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم وتوقفه فيه ، ولا بأس في التوقف في هذه المسألة ، فإن عموم قوله تعالى (٢). «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» يقتضي الإباحة. انتهى.
أقول : العجب منه (قدسسره) في توقفه هنا مع قوله في الكتاب المذكور بأن الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة كما هو القول المشهور ، فكيف يتوقف في حكم العمة والخالة مع دخولهما في العمومات الدالة على الحكم المذكور ، والتوقف إنما يحسن من مثل ابن إدريس القائل بعدم نشر الحرمة ثمة ، لعدم
__________________
(١) حيث قال : مما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما ، ثم ذكر أن بعض العامة وافق على ذلك وأن أكثرهم خالفوا ، ثم استدل على التحريم بالإجماع والاخبار. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) سورة النساء ـ آية ٢٤.