ونقل بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين (١) عن الشيخ المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبي الصلاح أنه ترد المحدودة في الفجور ، ويمكن أن يكون مستندهم هذه الأخبار ، والمشهور بين المتأخرين عدم الفسخ والتفريق (٢) هذا.
وقد ورد ما يناقض هذه الأخبار فيما دلت عليه من هذه الأحكام وبه أفتى الصدوق في علل الشرائع (٣) حيث قال ـ بعد إيراد حديث طلحة المذكورة ـ : والذي افتى به وأعتمد عليه في هذا الباب ما حدثني به محمد بن الحسن (رحمهالله) عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : لا قلت : يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ، قال : لا» وزاد فيه ابن أبي عمير «ولا يحصن بالإماء».
وهو كما ترى صحيح السند صريح الدلالة فيما قلناه ، والعجب من اختلاف فتوى الصدوق في هذه المسألة كما عرفت ، فإنه غير معهود من قاعدته ، ولا موجود
__________________
(١) هو شيخنا المجلسي (قدسسره) في حواشيه على كتب الاخبار.
(منه ـ قدسسره ـ).
(٢) أقول : العجب من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث انه انما احتج للقائلين بجواز الفسخ في صورة زناء الزوجة باشتماله على العار ، فكان موجبا للتسلط على الفسخ ثم رد بأنه متسلط عليه بالطلاق ، فيدفع به الضرر ، وغفل عن الروايات التي نقلناها في الأصل ، فإنها صريحة في التفريق ، سواء كان الزنا من الزوجة أو الزوج.
(منه ـ قدسسره ـ).
(٣) علل الشرائع ص ٥٠٢ ب ٢٦٤ ط النجف الأشرف ، الكافي ج ٧ ص ١٧٩ ح ٨ ، الفقيه ج ٤ ص ٢٩ ح ٤ ، التهذيب ج ١٠ ص ١٦ ح ٤١ ، الوسائل ج ١٨ ص ٣٥٨ ح ١ و ٢.