التوبة منها ، وجملة دلت على الجواز مطلقا.
ومن الأول ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب (١) عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : إن آنس منها رشدا فنعم ، وإلا فليراودنها على الحرام ، فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوجها».
وما رواه في الكافي (٢) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها». ورواه الشيخ مثله إلى قوله «فله أن يتزوجها». ولم يذكر شرط التوبة.
وما رواه في التهذيب (٣) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أو أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك».
وما رواه في التهذيب والفقيه (٤) عن أبي بصير في الموثق قال : «سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد ، أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حل له نكاحها ، قلت : كيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٥ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٨ ح ٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣١ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٥٦ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣١ ح ٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٧ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣١ ح ٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٧ ح ٦ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ ح ٤٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٢ ح ٧.