وينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها.
وقال ابن حمزة : وإذا أصرت المرأة عند زوجها على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب.
وقال سلار : وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر ، قال في المختلف بعد نقل ذلك : والوجه عدم التحريم لقوله عليهالسلام «لا يحرم الحرام الحلال» (١) ، وما رواه عباد بن صهيب (٢) ـ ثم ساق الرواية وقد تقدمت (٣) ثم قال ـ : احتج سلار بأن أعظم فوائد النكاح التناسل ، وأعظم حكم الحد والزجر عن الزنا لزوم اختلاط الأنساب ، فلو أبيح له نكاح المصرة على الزنا لزم اختلاط الأنساب ، وهو محذور عنه شرعا ، ثم أجاب بأنه لا نسب للزاني. انتهى.
أقول : ويمكن الاستدلال للقول بالتحريم هنا بالروايات المتقدمة في القسم الثالث الدالة على أنه لا يجوز تزويج امرأة زنى بها إلا بعد وقوفه على توبتها ، بتقريب أن الإصرار على الزنا كما يمنع ابتداء يمنع استدامة ، إذ العلة واحدة في الموضعين وحديث عباد بن صهيب قد عرفت ما فيه ، وحديث «لا يحرم الحرام الحلال». مخصص بما ذكرناه من الأخبار ، وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب التوقف والاشكال.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٧١ ح ٩٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٥ ح ١٢.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٣١ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٣ ح ١.
(٣) أقول : ومثل هذه الرواية ما رواه شيخنا المجلسي عن كتاب الحسين بن سعيد بسند صحيح إلى زرارة قال : «جاء رجل الى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال. طلقها ، قال : يا رسول الله انى أحبها قال : فأمسكها». فإنها صريحة في إمساكها وان كانت مصرة على الزنا غير متمكن من إحصانها ومنعها ، وأخبار الأقسام الثلاثة في الأصل واضحة بل صريحة في المعارضة للرواية وما في معناها. (منه ـ قدسسره). والرواية في البحار ج ١٠٤ ص ١٢ ح ٣٦.