ذلك كله ، واستند إليها (١) في المسألة ، ونسي مناقشاته التي صدر عنه في غير مقام ، ورده الأخبار بضعف الاسناد ومنه ما تقدم في هذه الفائدة ، مما أوضحنا ما فيه ، وكلامه هنا مؤيد ، لما أوردناه عليه ثم ، وكم مثله وأمثاله ، كما لا يخفى على المتتبع البصير ، والناقد الخبير.
وأما ما ذكره بقوله : والحكم هنا مختص بالمشتري الى آخره ، فلا أعرف له وجها وجيها ، لأن ظاهره جواز نظر الأمة إلى الأجنبي ، وأنه يجوز نظرها للمشتري حسبما يجوز لها في الأجنبي ، من غير زيادة على ذلك ، وإن جاز ذلك في الزوجة بالنسبة إلى من يريد التزويج بها ، وقد عرفت الكلام في الزوجة ، وأن ما حكم به من جواز نظرها لمن يريد التزويج بها ، لا دليل عليه ، بل الدليل الواضح في خلافه ، وكذلك الأمة ، فإني لم أقف على دليل يدل على جواز نظرها للأجانب من مستام : يريد شراءها أو غيره ، بل مقتضى عموم الأدلة هو التحريم ، وجواز نظر المشتري لها عند إرادة شرائها بالأخبار المذكورة ، لا يستلزم جواز نظرها له ، حتى أنه يتكلف للفرق بينها وبين الزوجة بما ذكره.
إذا عرفت ذلك ، فالظاهر من الأخبار المذكورة بعد ضم بعضها الى بعض ، هو ما استظهره (قدسسره) من رواية أبي بصير ، وهو جواز النظر ، إلى ما سوى العورة ، بحمل ما لا ينبغي النظر إليه ، على العورة خاصة ، ولا ينبغي هنا ، بمعنى التحريم ، كما هو شائع ذائع في الأخبار ، واحتمال حمله على سائر الجسد ، بعد تجويز النظر إلى المحاسن ، وتجويز المس بعيد جدا وهو الظاهر أيضا من رواية
__________________
(١) فإن قيل : لعل اعتماده في ذلك انما هو على الاتفاق على الحكم المذكور كما ذكره ، والإجماع عنده في بعض المواضع حجة شرعية ، وان خالفه في مواضع اخركما تقدم ، قلنا فيه ـ مع الإغماض عن المناقشة في حجية الإجماع ـ : انه قد اعتمد عليها ، واستدل بها ، على ما لا إجماع فيه وهو اللمس ، فإنه حكم بجوازه بها ، وان قيده بتوقف الغرض عليه ، وهو كاف في توجه الطعن اليه. (منه ـ رحمهالله ـ).