وما رواه في التهذيب عن حبيب بن معلى الخثعمي (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) إني اعترضت جواري بالمدينة ، فأمذيت ، فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه».
وعن الحارث بن عمران الجعفري (٢) «عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : لا أحب للرجل أن يقلب جارية ، إلا جارية يريد شراءها».
وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان (٣) «عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) إنه كان إذا أراد أن يشترى الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها».
قال في المسالك بعد ذكره رواية أبي بصير المذكورة : وظاهر الرواية جواز النظر إلى ما عدا العورة كما اختاره في التذكرة ، وإن لم يأذن المولى ، مع احتمال أن يريد بقوله ، ما لا ينبغي له النظر اليه ، ما هو أعم من العورة ، ولم يتعرض المصنف بجواز اللمس ، وفي الرواية تصريح بجوازه ، وهو حسن مع توقف الغرض عليه ، وإلا فتركه أحسن ، إلا مع التحليل ، والحكم هنا مختص بالمشتري ، فلا يجوز للأمة النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبي ، بخلاف الزوجة ، والفرق أن الشراء لا اختيار لها فيه بخلاف التزويج ، انتهى.
أقول : انظر أيدك الله تعالى إلى عمله بالرواية المذكورة ، إذ لم يورد سواها مع ضعف سندها بأبي بصير ، فإنه يحيى بن القاسم ، بقرينة رواية علي بن أبي حمزة عنه ، مع ضعف علي المذكور وضعف الراوي عن علي ، وهو الجوهري ، فأغمض عن
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٣٦ ح ٤٩ و ٥٠.
(٣) قرب الاسناد ص ٤٩.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٤٧ ب ٢٠ ح ٢ و ٣ و ٤.