ومما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه في الكافي عن أبي بكر الحضرمي (١) في الحسن قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى».
ونقل عنه في المختلف أنه استدل أيضا ـ زيادة على الرواية المذكورة ـ بأنهما عقدان استباح بهما وطأهما فيتخير لامتناع الجمع ، وعدم الأولوية كما في المقارن.
ثم أجاب في المختلف عن الرواية بأنا نقول بموجبها ، والمراد : إمساك الأولى بالعقد الثابت المستقر ، وإن أراد إمساك الثانية طلق الأولى وابتدأ العقد على الثانية.
أقول : وبهذا أجاب الشيخ (رحمهالله) عن الرواية المذكورة ، ولا يخفى ما فيه من البعد ، والمسألة لذلك لا تخلو من شوب الإشكال إلا أنه يمكن ترجيح القول المشهور بأن النهي عن الجمع إنما توجه هنا إلى الأخيرة ، ولهذا لو كان عالما بكون الثانية أختا للأولى ، فإنه لا خلاف ولا إشكال في بطلان عقدها وحينئذ فصحته ظاهرا قبل العلم لا ينافي بطلانه بعد العلم كما في غيره من نكاح الشبهة.
ومما يؤيد ذلك أيضا صحيحة محمد بن قيس (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام «في رجل
__________________
سندها ابن بكير وهو فطحي ، ثم أجاب بأن الكشي قد نقل عنه أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
ولا يخفى عليك ما فيه من التكلف لخروجه عن اصطلاحه ، وفيه تأييد لما قدمنا ذكره في الكتاب في غير موضع من خروجهم عن مقتضى اصطلاحهم لضيق الخناق فيه وتسترهم بالأعذار الواهية. (منه ـ قدسسره ـ).
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٥ ح ٤١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٩ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٣ ، التهذيب ح ٧ ص ٢٩٤ ح ٧١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ١.