ورواه الصدوق في الفقيه (١) مرسلا قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام» الحديث إلا أن الذي فيه «فنكحها» مكان «فجمعها» وفيه «فأمره أن يطلق الأخرى».
قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل الخبر كما نقلناه : بيان ، «فجمعها» كذا في أكثر النسخ ، والصواب فجامعها ، وربما يوجد في بعض النسخ «فجمعها» وفي الفقيه «فنكحها» وهو أوضح ، وفيه «فأمره أن يطلق الأخرى» وهو يشعر بصحة العقد على الأخيرة ، ويدل عليه إيجاب الصداق مرتين ، إلا أن يقال : ذلك لمكان الوطي.
ثم إن صح العقد على الأخيرة ، فما الوجه في التفريق ثم الخطبة وتثنية الصداق ، وإن جعل ـ يطلق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي ، وقيل بإبطال العقد الأول على الأخيرة ـ صحت النسختان وزال الاشكال. انتهى.
أقول : هذا الخبر قد نقله شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار من كتاب الحسين بن سعيد (٢) بسنده فيه إلى محمد بن قيس هكذا : عن أبي جعفر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام «في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين».
وهذه الرواية موافقة لرواية الصدوق في لفظة «نكحها» عوض «فجمعها» الذي في رواية الكليني ، وموافقة لرواية الكليني في لفظ «المفارقة» دون لفظ «الطلاق» الذي في الفقيه.
وكيف كان فالظاهر بالنسبة إلى المخالفة الاولى أن الحق منهما ما نقله في الفقيه وفي كتاب الحسين بن سعيد من لفظ «النكاح» بمعنى الوطي لها.
ويدل عليه أنه هو الذي يترتب عليه المهر كما صرح به في رواية الكافي
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٦٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٦ ح ١.
(٢) البحار ج ١٠٤ ح ٢٦ ح ٦ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٠ ب ٢٤ ح ١.