جميل (١) من «أنه متى تزوج خمسا في عقد واحد يخلي سبيل أيتهن شاء». وهذا حكم الأختين على أحد القولين كما تضمنته الرواية المذكورة أيضا.
وصحيحة محمد بن قيس (٢) المتقدمة في الموضع الأول ، وهي نظيرة صحيحة المتقدمة أيضا الواردة في الأختين.
ورواية عنبسة بن مصعب (٣) المتقدمة أيضا في الموضع الأول ، إلا أن هذه الرواية لا تخلو من منافاة لما دلت عليه صحيحة جميل ، لأن هذه الرواية قد تضمنت أنه متى عقد على اثنتين دفعة وعنده ثلاث فإن العقد صحيح بالنسبة إلى من قدم اسمها في العقد ، وباطل بالنسبة إلى المؤخر اسمها.
وصحيحة جميل دلت على أنه متى جمع الخمس في عقد واحد تخير أيتها شاء ، ومقتضاه أنه يتخير أيضا في الاثنتين ، إذ لا فرق بين العقد على الخمس دفعة وبين من تزوج اثنتين وعنده ثلاث.
ومقتضى رواية عنبسة أنه يبطل عقد الخامسة التي تأخر ذكر اسمها ، ولا أعرف وجها للجمع بينهما إلا أن تحمل صحيحة جميل على كون ذكر الخمس وقع إجمالا لا تفصيلا ، بأن قال : زوجتك هذه الخمس نسوة ، أو زوجتك الخمس نسوة المعدودات بيني وبينك ، ونحو ذلك.
ومن روايات الخمس أيضا ما رواه في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم (٤)
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٥ ح ٧٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٤٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٣ ب ٤ ح ١ وص ٣٦٧ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٧١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٤٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٥ ح ٧٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ ح ٤٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٣ ب ٥ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٢٩ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٦٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ١.