لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه» (١).
التاسع : عن علي بن يقطين (٢) قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أختين مملوكتين وجمعهما ، قال : مستقيم ولا أحبه لك ، قال : وسألته عن الام والبنت المملوكتين ، قال : هو أشدهما ولأحبه لك».
العاشر : عن الحلبي (٣) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال محمد بن علي عليهماالسلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليهالسلام : أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي».
الحادي عشر : ما رواه العياشي (٤) في تفسيره عن أبي عون قال : «سمعت أبا صالح الخثعمي قال : قال علي عليهالسلام ذات يوم : سلوني ، فقال ابن الكوا ، أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن الأختين المملوكتين ، فقال : إنك لذاهب في النية
__________________
(١) أقول : هذه الموثقة لا تخلو من الإجمال ، ولعل الأقرب في معناها ان معنى قوله «بدا له في الأخرى» أنه أراد نكاحها فقال عليهالسلام : إذا أراد أن ينكحها يعتزل مدة يعني الاولى ، والمراد من اعتزالها الكناية عن فراقها وإخراجها عن ملكه ، فإذا أخرجها وطئ الأخرى وهي الثانية ، فقال له الراوي : «انه تنبعث نفسه للأولى» فقال عليهالسلام : لا يقرب الاولى حتى يخرج الثانية عن ملكه ولا نكاح الاولى حتى يخرج الثانية عن ملكه ، ويكون الخبر حينئذ جامعا بين ما دلت عليه الاخبار السابقة من توقف حل الثانية على إخراج الاولى ، وأما حمل الاعتزال على ظاهر معناه كما هو ظاهر المسالك فظني بعده لخروجه بذلك عما دلت عليه الاخبار المذكورة. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٨٨ ح ٥٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٢ ح ٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٨٩ ح ٥١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٢ ح ٣.
(٤) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢ ح ٧٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٤ ح ١٢. ففيهما «أبا صالح الحنفي».