«في رجل كانت عنده اختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى ، قال : يخرجها من ملكه ، قلت : إلى من؟ قال : إلى بعض أهله ، قلت : فإن جهل ذلك حتى وطأها؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما» قال في التهذيب «حرمتا عليه جميعا». يعني به ما دامتا في ملكه ، وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت الأخرى.
السادس : عن أبي بصير (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى ، أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال : إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت ، أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى».
السابع : عن عبد الله بن سنان (٢) في الصحيح «قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزيه» (٣).
الثامن : عن معاوية بن عمار (٤) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ إحداهما ، ثم بدا له في الأخرى ، قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قال : قلت : فإنه تنبعث نفسه للأولى ، فقال :
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٩١ ح ٥٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٣ ح ٧.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٨٨ ح ٤٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧١ ح ١.
(٣) أقول : ظاهر الرواية الاولى أنه بعد نكاحهما معا لا تحل له الاولى حتى يخرج الثانية عن ملكه لا بقصد العود إلى الاولى ، وظاهر هذه الصحيحة أنه ليس له نكاح الثانية مرة أخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه مطلقا ، ويحصل من الجميع أن حل أحدهما متوقف على إخراج الأخرى أيتهما كانت. (منه ـ قدسسره ـ).
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٨٨ ح ٤٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧١ ح ٢.