الثاني : عن أبي الصباح الكناني (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ، قال : إن كان إنما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيع ليرجع إلى الاولى فلا». ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام مثله.
الثالث : عن علي بن أبي حمزة (٢) عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : «سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا فقال : يطأ إحداهما ، وإذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها ، إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت».
الرابع : ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن الحلبي (٣) في الصحيح بروايتي الشيخين المتقدمين عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال. قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال : إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى ، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا».
الخامس : ما رواه في التهذيب عن عبد الغفار الطائي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٣ ح ٩.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٤ ح ١٠.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٥ ، الكافي ج ٥ ص ٤٣٣ ح ١٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ ب ١٣٨ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٢ ح ٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٩١ ح ٥٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٢ ح ٦.