والكفين ، كما هو ظاهر المحقق في الشرائع ، والشارح في المسالك ، والسيد السند في شرح النافع ، حيث اقتصروا في الاستثناء على هذين الاثنين ، وظاهره عدم جواز النظر إلى القدمين ، والرواية كما ترى صريحة في استثنائه أيضا ويؤيده ما صرحوا به في كتاب الصلاة حيث إن المشهور بينهم ، أن بدن المرأة كله عورة ما خلا الوجه والكفين والقدمين ، فلم يوجبوا ستره في الصلاة ، وهو أظهر ظاهر في تجوزيهم النظر إلى هذه الثلاثة المذكورة.
ومن العجب أن السيد السند في شرح النافع ، نقل مرسلة مروك المذكورة ، عارية عن ذكر القدمين.
وما رواه في الكافي عن زرارة (١) «عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تبارك وتعالى (٢) «إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها» قال : الزينة الظاهرة ، الكحل والخاتم» (٣).
وعن أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن قول الله عزوجل «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها» قال : الخاتم والمسكة وهي القلب».
أقول : والقلب : بالضم ، السوار.
وما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار (٥) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة ، أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ»؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين». قوله عليهالسلام : «وما دون الخمار» ، أي ما يستره الخمار ، من الرأس والرقبة ، فهو من
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٢١ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٤٦ ح ٣.
(٢) سورة النور ـ آية ٣١.
(٣) وفي هذا الخبر إشارة إلى الرد على بعض الفضلاء المعاصرين ، في بطلان الوضوء بالكحل في العينين ، فإنه أوجب إزالته في كل وضوء أو المنع من الاكتحال بالكلية وعلى هذا لم تحصل الزينة في جميع الأوقات ، وهو خلاف الاخبار. (منه ـ رحمهالله ـ).
(٤ و ٥) الكافي ج ٥ ص ٥٢١ ح ٤ وص ٥٢٠ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٤٦ ح ٤ وص ١٤٥ ح ١.