إحداهما فضلا عن وطئهما معا إلا مع إخراج إحداهما عن الملك لزوال سبب التحريم ، والله العالم.
تذنيب :
لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أو رضاعا ، قال الشيخ : يصح التزويج وتحرم الموطوءة بالملك ما دامت الزوجة في حباله لعموم (١) «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» قالوا : وليس مطلق الجمع بين الأختين محرما ، فإن اجتمعتا في الملك ليس محرما قطعا وإن كان الملك يجوز الوطي ، ولأن النكاح أقوى من الوطي بملك اليمين فإذا اجتمعتا قدم الأقوى ، وإنما كان أقوى لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا تلحق الوطي بالملك ، مضافا إلى أن الغرض من الملك المالية فلا ينافي النكاح ، فعلى هذا تحرم الموطوءة بالملك ما دامت الثانية زوجته.
وظاهر المحقق في الشرائع التردد في ذلك ، قال في المسالك : ووجهه أن الوطي يصير الأمة فراشا للحوق الولد به ، فلم يجز أن يرد النكاح على فراش الأخت ، كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها ، ولأنه فعل في الأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة ، فلم يجز كالوطئ ثم قال : وأجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق فإن النكاح أقوى من الوطي بملك اليمين.
أقول : لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من الوهن ، وعدم الصلاح لتأسيس الحكم الشرعي ، والمستفاد من الأدلة هو تحريم الجمع بين الأختين في الوطي بعقد نكاح كان أو ملك ، أعم من أن تستوي الأختان في الأول أو الثاني أو تختلفا كما هو محل البحث.
وتعليل تقديم النكاح على الملك ـ بما ذكروه من أن النكاح أقوى لكثرة ما يتعلق به من الأحكام ـ مجرد دعوى لا تسمع إلا مع الدليل ، فإن الأحكام
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ٢٤.