المتقدمين من أصحابنا (رضوان الله عليهم) والمتأخرين خال من ذكرها والتعرض لها ، وقد اختلف فيها الكلام وكثر فيها النقض والإبرام بين علماء عصرنا ومن تقدمه قليلا ، فما بين من جزم بالتحريم ، ومن جزم بالحل ، ومن توقف في ذلك.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن الربيع عن ابن أبي عمير (١) عن رجل من أصحابنا قال : «سمعته يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام أن ذلك يبلغها فيشق عليها ، قلت : يبلغها؟ قال : أي والله».
ورواه الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن على ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حماد (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الحديث».
فممن جزم بالتحريم في هذه المسألة المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (عطر الله مرقده) والشيخ الفقيه الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني (قدس الله روحه) على ما وجدته بخط والدي (طيب الله تعالى مرقده) حيث قال بعد نقل هذا الخبر برواية الصدوق : قد نقل هذا الحديث بهذا السند الفقيه النبيه الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني (قدسسره) وقال عقيب ذكره ما صورته : يقول كاتب هذه الأحرف جعفر بن كمال الدين البحراني : هذا الحديث صحيح ولا معارض له فيجوز أن يخصص به عموم القرآن ، ويكون الجمع بين الشريفتين من ولد الحسن والحسين عليهماالسلام في النكاح حراما. انتهى. كلامه (قدسسره).
وهذا الحديث ذكره الشيخ في التهذيب أيضا إلا أن سنده فيه غير صحيح. وهذا الشيخ كما ترى قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهر ، ولا نعلم من أين
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٣ ح ٦٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٧ ح ١.
(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٥٩٠ ب ٣٨٥ ، من نوادر العلل ح ٣٨.