لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول صلىاللهعليهوآله أن يتزوج الأمة متعة ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة ، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به الغروبة وخاف على نفسه منها الفجور ، وإذا كان كذلك حل له نكاح الأمة.
وإذا كان يجد السبيل إلى تزويج الحرة ولم يخش على نفسه الزنا الحرام لم يحل له أن يتزوج الأمة متعة ولا إعلانا ، فإن تزوجها على هذه الحال فالنكاح باطل ، قال الله تعالى «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ» يعني الحرائر «فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ» يعني الإماء ثم قال «ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» والعنت الزنا ، فأحل تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحرائر وحرم نكاحهن على واجدي الطول.
وقد أجاز قوم من العامة تزويج الإماء في حال الضرورة وغير الضرورة لو أجدى الطول وغير واحدي الطول ، وكفى بكتاب الله عزوجل ردا عليهم دون ما سواه ، انتهى.
وهؤلاء القائلون بالتحريم منهم من قال بصحة العقد مع المخالفة وإنما يأثم خاصة ، وبه صرح الشيخ المفيد وابن البراج ، وظاهر الباقين البطلان وهو صريح عبارة ابن أبي عقيل المذكورة ، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
وثانيهما : الجواز علي كراهة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
وثالثها : تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصة ، نقله الشيخ في الخلاف قولا في المسألة ، والذي يدل على القول الأول ظاهر الآية المتقدمة ، والتقريب فيها أنه تعالى شرط في نكاح الإماء عدم الطول ، لأن «من» للشرط ، وشرط خوف العنت بقوله «ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ويدل على ذلك الأخبار الكثيرة.