المذكور ، وضعف ما بني عليه ، من التعليلات العليلة.
وقيل : بجواز النظر على كراهية مرة لا أزيد ، وهو اختيار المحقق ، والعلامة في أكثر كتبه.
ووجه الجواز ما تقدم في دليل القول الأول من الأدلة ، التي قدمنا نقلها عنهم ، والوجه في تحريم الزائد عن المرة ، أن المعاودة ودوام النظر ، مظنة الفتنة ، لأن شأنه أن يحدث عنه الميل القلبي ، ويترتب عليه الفتنة ، كما اتفق للفضل بن العباس.
وأنت خبير بما فيه ، أما أولا ـ فإنه قد تقدم ، أنه لا خلاف في التحريم في مقام الريبة ، وخوف الفتنة ، وإنما محل البحث مع عدم شيء من ذلك ، فالتعلق بذلك ، خروج عن محل المسألة ، ومقام البحث ، وكون المعاودة ، مظنة للفتنة ، لا يوجب التحريم ، إلا مع حصول الفتنة بالفعل ، لا مجرد إمكان ترتب الفتنة وظنها إذ قد لا تحصل بالكلية.
وأما ثانيا ـ فإن ظاهر الأخبار التي قدمناها ، دالة على الجواز ، وهو جواز النظر مطلقا ، ولا سيما خبر نظر جابر بن عبد الله ، لوجه فاطمة صلوات الله عليها ، فهذا القول في الضعف كسابقه.
نعم هنا جملة من الأخبار ، دلت على الإباحة مرة ، وتحريم المعاودة ، بالنسبة إلى ما عدا هذه المواضع الثلاثة من سائر الجسد.
فروى الصدوق عن ابن عمير عن الكاهلي (١) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : النظرة بعد النظرة ، تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة».
وعن السكوني (٢) «عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام «قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ وقال عليهالسلام : أول نظرة لك ، والثانية عليك لا لك ، والثالث فيها الهلاك ،.
__________________
(١ و ٢) الوسائل ج ١٤ ص ١٣٩ ح ٦ و ٧، الخصال ج ٢ ص ٦٣٢.