ومن ذلك جملة من الأخبار المنقولة في كتاب البحار (١) عن الحسين بن سعيد في كتابه ، وهي ما رواه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة ، قسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة ، قال : محمد وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليها».
وعن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام «في الرجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة ، وكره أن يطلق الأمة ، قال : ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أو ليهما عنده ، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أو ليهما عنده» الحديث.
وعن النضر عن عبد الله بن سنان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة».
وعن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ قال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانية الثلث».
أقول : هذا ما حضرني من أخبار المسألة ، وهي متفقة الدلالة واضحة المقالة في التحريم الذي تضمنه القول الأول ، وبه يظهر أنه هو الذي عليه المعول ، وإطلاقها شامل لما رضيت الحرة أو لم ترض ، إذ لا إشعار في شيء منها فضلا عن الظهور بالصحة مع رضاها إلا ما ربما يشعر به خبر حذيفة بن منصور ، وهو ـ مع كونه في كلام الراوي ـ إنما يدل بالمفهوم الضعيف الذي لا دليل على حجيته.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٢ ح ٢٥ و ٢٦ وص ٣٤٣ ح ٢٧ و ٣٠ و ص ٣٤٤ ح ٣٢.