وما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليهالسلام «أنه قال. قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة» الحديث.
وما رواه في الفقيه مرسلا (٢) قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام : تزوج الأمة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة ، فللحرة الثلثان ، وللأمة الثلث ، ليلتان وليلة».
وما رواه في التهذيب عن محمد بن الفضيل (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الأمة» الحديث.
وعن حذيقة بن منصور (٤) «سألت أبا عبد الله عليهالسلام «عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب؟ قال : نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر».
وروى الصدوق في كتاب الخصال (٥) بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : «سئل أبي عليهالسلام عما حرم الله عزوجل من الفروج في القرآن ، وما حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله في سنته ، فقال ، الذي حرم الله عزوجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة ـ إلى أن قال ـ : وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا ـ إلى أن قال ـ وتزويج الأمة على الحرة ، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة».
وفي الخبر دلالة على ما اخترناه في المسألة السابقة من تحريم تزويج الأمة مع فقد الشرطين المجوزين.
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٦٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٦.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ ح ٦٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٧.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٤ ح ٤٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٤.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٤ ح ٤٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٤ ح ٢.
(٥) الخصال ص ٥٣٢ ح ١٠ ط النجف الأشرف.