في زمان العدة لاقتضى التحريم ففيه أولى لأنه أقرب إلى زمان الزوجية ورد بمنع تحقق الأولوية. وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال.
الثالث : قد صرحوا أيضا بأنه مع الدخول فإنها تحرم على أبيه وابنه مطلقا ، لأنه إما زنا أو وطئ شبهة ، وقد تقدم أنهما موجبان لذلك على الأصح وإن كان الثاني منهما عندي لا يخلو عن توقف كما تقدم ذكره.
الرابع : إطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي أنه متى كان العقد في العدة فإنه يقتضي التحريم المؤبد مع الدخول جاهلا سواء كان الدخول في العدة أو بعدها ، إلا أنه قال في المسالك : ووطئ الجاهل بالتحريم بعد العدة لا أثر له في التحريم وإن تجدد له العلم ، وإنما المحرم الوطي فيها أو العلم بالتحريم حاله العقد ، وهو مشكل ، ولم أقف على من ذكر ذلك غيره ، وإلى ما ذكرناه هنا تنبه صاحب الكفاية أيضا.
الخامس : قد اختلفت الروايات المذكورة هنا في تعدد العدة واتحادها والمشهور بين الأصحاب وجوب التعدد ، حتى قال السيد السند في شرح النافع : إن القول بإجزاء العدة الواحدة غير معروف القائل.
وفي شرح المختصر لابن فهد أن القائل هنا أبو علي بن الجنيد ، ومن أجل قولهم بوجوب التعدد (١) حمل الشيخ في كتابي الأخبار روايتي زرارة وأبي العباس المتقدمتين ـ الدالتين على العدة الواحدة ـ على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها.
وهو كما ترى ، فإن الخبرين قد صرحا بأنها تعتد عدة واحدة منهما جميعا ، فكيف تعتد من الثاني وهو لم يدخل بها ، ما هذه إلا غفلة ظاهرة ،
__________________
(١) أقول ظاهره في المسالك الميل الى القول باتحاد العدة حيث قال : في القول بالاكتفاء بواحدة مجهول القائل ، ولكن مستنده روايات كثيرة ، ثم نقل صحيحة زرارة ، بل رواية أبي العباس ونقل جواب الشيخ عنهما ، ورده بما ذكرناه في الأصل ولم يرد على ذلك. (منه ـ قدسسره ـ).