ظاهر جملة من الأخبار مرجوحية السؤال والفحص ، كما في غير هذا الموضع كما حققناه في محل أليق ، عملا بسعة الشريعة الحنفية.
نعم متى كان الجهل ببعض جزئيات الحكم الشرعي مع العلم بأصل الحكم فإنه يجب الفحص والسؤال ، كما تضمنته
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١) «قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء عليهما أو على كل واحد منهما؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما عن الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدر ما عليه ، فقال : عليهالسلام إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط».
وظاهر الخبر أن السائل كان عالما بأصل وجوب الجزاء عليهما ، وإنما الشك في موضعه بأن يكون عليهما معا جزاء واحد يشتركان فيه ، أو على كل واحد جزاء بانفراده (٢).
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٣٩١ ح ١ ، التهذيب ج ٥ ص ٤٦٦ ح ٢٧٧ ، الوسائل ح ٩ ص ٢١٠ ح ٦.
(٢) فهو يرجع الى الشك في جزئي من جزئيات ذلك الأمر الكلى ، وهو وجوب الجزاء على المحرم ، وبالجملة مع العلم بأصل الحكم الشرعي ان حصل الشك في معروضه ومحله ، كما إذا علم بتحريم الميتة وشك في كون هذا اللحم ميتة أم لا؟ وعلم بتحريم التزويج في العدة ولكن شك في كون تلك المرأة في عدة أم لا؟ فإنه لا يجب عليه الفحص والسؤال ، بل ورد النهى عنه عملا بسعة الشريعة.
وان حصل الشك في كون هذا الجزئي هل هو من جزئيات ذلك الحكم أم لا؟ وجب الفحص والسؤال ، لأنه شك في نفس الحكم الشرعي ، وقد علم من الآيات والاخبار وجوب البناء على اليقين والعلم ، وحينئذ فيجب عليه الفحص والسؤال : وان تعذر فالوقوف على جادة الاحتياط. هذا كله مع العلم بأصل الحكم الشرعي ، وأما مع عدمه بأن كان جاهلا به فان كان جهلا سازجا بالاصطلاح فهو معذور لعدم إمكان الاحتياط في حقه كما