إلى ما ذكره العلامة في القواعد من الإشكال في شمول ذلك للفاعل إذا كان صغيرا.
ووجه الاشكال على ما ذكره بعض شراح الكتاب (١) من حيث عموم «من وطأ غلاما» المتناول للصغير والكبير ، ومن قرينة «حرم عليه» الدالة على اختصاص الحكم بالمكلفين ، فإن الصغير لا يحرم عليه شيء ، كما لا يجب عليه شيء ولأصالة عدم التحريم. انتهى.
وقال المحقق الشيخ على (رحمهالله) في توجيه الاشكال المذكور ، منشأه من أن التحريم الوارد في النص دليل على أن هذا الحكم إنما هو في البالغ ، لامتناع تعلق التحريم في الصبي ، ومن أن النص خرج مخرج الغالب ، وأن هذا الفعل إنما يقع غالبا من البالغ ، ولأنه بعد البلوغ يصدق عليه أنه رجل أوقب غلاما تعلق به التحريم ، لعموم النص لمن تقدم إلحاقه على البلوغ ومن تأخر عنه. انتهى.
أقول : لا يخفى على من راجع أخبار المسألة وهي التي قدمناها لم يشذ منها شيء ـ أن موردها بالنسبة إلى الفاعل إنما هو الرجل ، وهو ظاهر بل صريح في الكبير ، وبه يظهر أنه لا وجه لقول الشارح الأول أن مستند الاشكال عموم «من وطأ غلاما» المتناول للصغير والكبير ، وقوله في الوجه الثاني من وجهي الاشكال ومن قرينة «حرم عليه» الدالة على اختصاص الحكم بالمكلفين.
ولا معنى أيضا لما ذكره المحقق الشيخ على في وجهي الإشكال ، من الاستناد إلى التحريم الوارد في النص بمعنى أن الدليل على كونه كبيرا ، إنما هو التحريم الوارد في النص ، فإن الصبي لا تحريم بالنسبة إليه ، إذ هو غير مخاطب بالمرة ، ومن أن التحريم إنما خرج مخرج الغالب ، وذلك فإنه إذا كان المصرح به في الأخبار بالنسبة إلى الفاعل إنما هو الرجل الذي إنما يطلق على البالغ ، ولا سيما بقرينة
__________________
(١) أقول : هو الفاضل عميد الحق والدين عبد المطلب بن الأعرج الحسيني أحد تلامذة العلامة في شرحه المسمى بكنز الفوائد في حل مشكلات القواعد. (منه ـ قدسسره).