الصادق على الحي والميت ، ومن أنه بالموت خرج عن إلحاق أحكام الأحياء وصار جاريا مجرى الجمادات. انتهى.
أقول : أما ما استندوا إليه في وجه التحريم من إطلاق النصوص ففيه ما صرح غير واحد من الأصحاب ـ في غير موضع من الأحكام ، بل صار كالقاعدة الكلية ـ من أن إطلاق الأخبار إنما يحمل على الأفراد الغالبة المتكثرة المتكررة وهي التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة التي ربما لا تقع وإنما تذكر فرضا ، وبذلك يظهر لك أن ما ذكره المحقق المتقدم ذكره ـ من أن التحريم غير بعيد ـ في غاية البعد.
السادس : قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يحرم على المفعول بسبب ذلك الفعل شيء ، وإنما التحريم على الفاعل خاصة ، وقال السيد السند في شرح النافع : أنه نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل ، ثم قال : وهو ضعيف انتهى ، وهو كذلك لعدم الدليل على ذلك.
السابع : ما تضمنته مرسلة موسى بن سعدان (١) عن بعض رجاله من تحريم بنت الفاعل على ابن المفعول وبالعكس لم أقف على قائل به من الأصحاب ، ولا على من نبه عليه في هذا الباب ، بل الظاهر منهم الجواز ، إلا أن الخبر لا معارض له إلا العمومات ، ويمكن تخصيصها به حيث لا معارض له على الخصوص إلا أنه بعد لا يخلو من الاشكال ، والاحتياط لا يخفى سيما في الفروج ، كما صرحت به الأخبار.
الثامن : قد تقدم في صدر المسألة أن تحريم المذكورات مشروط بسبق الفعل على العقد عليهن ، فلو سبق العقد عليهن فإنه لا تحرم ، وهو مما لا إشكال فيه لما تقدم ، وإنما الإشكال فيما لو فارق من سبق عقدها قبل الفعل ، فهل يجوز
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٧ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣١٠ ح ٤٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٠ ح ٣.